ويمكن دفع الأصل بما مر، والروايتين - مع عدم دلالة الثانية على عدم الوجوب - بأن غايتهما التعارض، والترجيح لما مر، لمخالفته العامة (1) كما تظهر من الأخبار المقدمة، وترجيح القول على الفعل، وعدم فتوى الشيخ الناقل له غير موجب لوهنه، لأنه إنما هو لأجل المعارض الغير الراجح بزعمه. وكذا عدم علم أكثر القدماء بعد عمل طائفة، واحتمال عمل جماعة أخرى أيضا بل ظنه، لدعوى السيد الاجماع. فتأمل.
العشرون: أن يجلس بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة متوركا أي:
قاعدا على فخذه الأيسر، بالاجماع، لرواية أبي بصير: (إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك) (2).
والرضوي: (وإذا جلست فلا تجلس على يمينك، لكن انصب يمينك واقعد على أليتيك) (3).
وصحيحة حماد: ثم قعد على فخذه الأيسر وقد وضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى وقال: أستغفر الله وأتوب إليه، ثم كبر وهو جالس وسجد الثانية (4).
واضعا ظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى، للصحيحة المذكورة.
ملصقا أليتيه بالأرض، للرضوي المذكور، ورواية سعد: إني أصلي في المسجد الحرام، فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى؟ قال: (اقعد على أليتيك وإن كنت في الطين) (5).