وجوبه ولا جوازه إجماعا فالمراد نفي أفضليته. والناسخ أيضا ليس وجوب القراءة إجماعا ولا جوازها، لعدم إيجابه لنسخ الأفضلية، فيمكن أن يكون المراد نسخ فضيلتها لأفضليته أو أفضليتها لأفضليته، وحيث لا دليل على تعيين أحد الأمرين فالقدر الثابت منه ليس إلا نسخ أفضلية التسبيح، وأما كون القراءة أفضل فلا يثبت منه.
وعلى هذا لا يثبت من التوقيع ترجيح روايات أفضلية القراءة، بل غايته عدم العمل بروايات أفضلية التسبيح، ولازمه عدم ثبوت الأفضلية لشئ منهما الموجب للحكم بالتساوي.
ثم بعد ملاحظة روايات أفضلية كل منهما وعدم مرجح آخر لشئ منهما، تعلم أنه لا تثبت أفضلية شئ منهما على الآخر، وأن الحكم التساوي في حق الإمام كما هو مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل (1)، بل نقله المحدث المجلسي عن أكثر كتبه (2)، وهو ظاهر الفاضلين في المعتبر والارشاد والمختلف (3).
وهاهنا مذهب آخر، وهو: التفصيل بأفضلية القراءة له مع تجويزه وجود مسبوق والتسبيح مع عدم ذلك، نقل عن الإسكافي (4)، واختاره والدي العلامة - رحمه الله - في المعتمد جمعا بين الأدلة.
ويضعفه خلو هذا الجمع عن الشاهد والبينة.
وكذا الحكم للمنفرد على الأقوى، وفاقا لمن مر من القائلين بالتخيير للإمام، وللاستبصار والشرائع والقواعد والمنتهى وشرح القواعد والبيان (5)، والمحقق الأردبيلي (6).