أو مقدما على الأيسر، فلا يجوز الأيسر إلا مع تعذر الأيمن (1) كما عن الجامع والسرائر (2)، للمرسلة والموثقة مع ضعف الرواية.
ويرد الجميع بعدم الدلالة على الوجوب والتعين، للخلو عن الدال عليه فلا يفيد، غايته الرجحان، وهو مسلم، لأجل ذلك وللاجماع المنقول عن المعتبر والمنتهى (3) على تعين الأيمن المثبت للرجحان، للمسامحة فيه، حيث لا حجية في حكاية الاجماع.
وأما دعوى تبادر الأيمن من إطلاقهما فمن أغرب الدعاوي.
ويجب أن يكون حينئذ مستقبلا للقبلة بمقاديم بدنه كالملحد، للموثق، ورواية الدعائم، وعدم دلالتهما على الوجوب لا يضر في المورد، للاجماع المركب.
المسألة الثامنة: لو عجز عن الصلاة مضطجعا وجب عليه أن يصلي مستلقيا على قفاه بالاجماع والنصوص المتقدمة. مستقبلا للقبلة بباطن كفيه كالمحتضر، لروايتي الدعائم والعيون المتقدمتين، المنجبرتين بالعمل في المورد.
ممدودة رجلاه، لأنه مقتضى كون بطنهما إلى القبلة.
وقيل: الأولى أن يجعل تحت رأسه شيئا يصير وجهه مواجها للقبلة (4).
ولا بأس به.
المسألة التاسعة: القائم والجالس إذا لم يتمكنا من الانحناء الواجب، فإن تمكنا من أقل ما يصدق عليه أسماء الركوع والسجود حيث إنهما انحناء بقدر