ودعوى تبادر غيره من الكفين ومنافاته للتأسي وعمل الأئمة غريبة، لتجويز المشهور السجود على ما دون المفصل ولو بيسير، ولا يختلف التبادر بالنسبة إليهما ولا التأسي.
وهل يجب السجود على باطنيهما؟ كما عن نهاية الفاضل (1)، والشهيدين (2)، وفي المدارك (3)، بل عن الأول نسبته إلى ظاهر علمائنا إلا المرتضى، وعن الذكرى إلى الأكثر، واستدل له في المدارك بالتأسي، وفي غيره بأنه المعهود من فعل النبي والأئمة والمسلمين (4).
أولا يجب؟ كما هو محتمل عبارة الأكثر حيث أطلقوا، وتردد في المنتهى (5).
مقتضى الأصل والاطلاقات: الثاني.
والقول بأن المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع المعهود، والمتعارف باطن الكف كما في الحدائق (6).
باطل، لأنه إن أريد شيوع إرادة الباطن من اليد والكف فهو ممنوع، وإن أريد شيوع وضع الباطن من إطلاق السجود عليها أو وضعها - فلو سلم - فيحتمل أن يكون ذلك حادثا بعد زمان الشارع لاستحبابه أو فتوى الأكثر بوجوبه. بل الظاهر عدم شيوع السجدة على اليد قبل حكم الشارع بذلك حتى يكون له شائع، بل لا شائع للسجدة عليها ولا استعمال له في غير هذا الموضع. وأما وضع اليد والكف فلا شيوع له في الباطن قطعا.
والتأسي غير واجب.