وعلى ما ذكر تظهر صحة السجود على الخزف والآجر ومثل السبحة المطبوخة، وفاقا للمحكي عن الأكثر وإن أنكره بعض من تأخر (1)، بل في عبارة الفاضلين الاشعار بالاجماع على الجواز (2).
لاستصحاب الجواز الثابت بالاجماع والأخبار، بل صدق الأرض عليه أيضا، ولو شككت فيه فاستصحبه أيضا.
والقول بأن هذا الاستصحاب معارض مع استصحاب بقاء شغل الذمة، مردود بأن الأول مزيل للثاني، فلا تعارض بينهما، كما بيناه في الأصول.
وأما الرضوي المانع عن السجدة على الآجر - يعني المطبوخ (3) - فليس منعه صريحا في النهي، مع أنه - لضعفه الخالي عن جابر - عن إفادة المنع قاصر.
المسألة الثالثة: يجوز السجود على كل ما أنبتته الأرض - عدا ما يجئ استثناؤه - بالاجماع والنصوص، منها - مضافا إلى ما مر - صحيحة الفضل والعجلي: (فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه) (4).
وحسنة ياسر: مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه، فقال لا: (ما لك لا تسجد عليه، أليس هو من نبات الأرض؟) (5).
وصحيحة ابن أبي العلاء: عن السجود على البورياء والخصفة والنبات؟