البحث السابع في التشهد وهو واجب - بإجماعنا بل الضرورة من مذهبنا - في كل صلاة ثنائية مرة بعد السجدة الأخيرة وقبل التسليم، وفي الثلاثية والرباعية مرتين: مرة كما مر، والأخرى بعد السجدة الرابعة.
والأخبار به مستفيضة (1)، كما تأتي في بحث نسيان التشهد، وأخبار الشك بين الأربع والخمس (2)، ومن الأولى يظهر عدم ركنيته.
وأما صحيحة الفضلاء الثلاثة: (إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلا ني أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه) (3).
فلا تنافيه، لعدم تعين المرجع في قوله: فرغ، فلعله المأموم وكان الغرض عدم وجوب متابعته في السلام مع الاستعجال، بل اللازم حمل الرواية عليه وإلا لم يكن لها معنى صحيح إلا بتكلف.
ولا الأخبار المصرحة بأن التشهد سنة (4)، لأنها في مقابلة الفريضة بمعنى ما لم يثبت وجوبه من الكتاب.
ولا الأخبار الكثيرة المتضمنة لعدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التشهد وإعادة الطهارة والتشهد (5)، لاحتمال إرادة التشهد بأن يصدق متشهدا، مع أن غايتها - لو تمت - نفى الجزئية أو تجويز البناء على الصلاة لو أحدث في أثنائها