يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه) (1).
وموثقة عبيد: الرجل ذكر أنه لم يقنت حتى ركع، قال: (يقنت إذا رفع رأسه) (2).
وأما موثقتا عمار (3)، ورواية سهل (4)، ومرسلة الفقيه (5)، وصحيحة معاوية ابن عمار (6)، في ناسي القنوت قبل الركوع المصرحة بأنه (ليس عليه شئ) أو (لا إعادة عليه) أو (لا يقنت).
فلا تنافي ما مر، لظهور الفقرتين الأوليين في نفي الوجوب وعدم بطلان الصلاة، واحتمال الثالثة له. مع أن المعاد في الثانية يمكن أن يكون هو الصلاة دون القنوت بل هو الظاهر، لبعد إطلاق الإعادة على إعادة القنوت، لعدم. الاتيان مضافا إلى موافقتها لأكثر العامة، الموجبة للمرجوحية على التنافي.
ثم التذكر إن كان قبل الدخول في السجود أتى به حينئذ، بلا خلاف على الظاهر لاطلاق الصحيحتين وصريح الموثق المتقدمة.
لأن كان بعده أتى به بعده الصلاة جالسا مطلقا، كما صرح به والدي في