ومنها: التكبير له، على الحق المشهور، له، ولصحيحة ابن عمار (1) وغيرها.
وعن المفيد: نفيه في آخر عمره وإن كان يفتي به أولا (2)، ولا أعرف مستنده.
ومنها: رفع يديه حال القنوت تلقاء وجهه مبسوطتين تستقبل بطونهما السماء وظهورهما الأرض، لفتوى العلماء، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب (3) مشعرة بدعوى الاجماع، وهي كافية في المقام.
ويدل على رفع اليدين أيضا التوقيع المروي في الاحتجاج: عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي: (أن الله أجل من أن يرد يدي عبد صفرا بل يملؤهما من رحمته) أم لا يجوز فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة؟ فأجاب عليه السلام: (رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيما إذا رجع يديه في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه من (4) صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع، ء والخبر صحيح، وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض، والعمل به فيها أفضل) (5).
فإن في رجوع اليدين من الصدر دلالة على كونهما مرفوعتين.
وعلى رفعهما حيال الوجه صحيحة ابن سنان: (وترفع يديك في الوتر حيال وجهك) (6).