فصارت إحدى وخمسين ركعة، فتعد هاتان الركعتان من جلوس بركعة) (1).
وفي رجال الكشي عن الرضا عليه السلام قال: (إن أهل البصرة سألوني فقالوا: إن يونس يقول: من السنة أن يصلي الانسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة، فقلت: صدق يونس) (2) إلى غير ذلك.
وتدل عليه المستفيضة المصرحة بأن الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ركعة (3) والمستفيضة الدالة على أن التطوع مثلا الفريضة (4).
وفي أفضلية الجلوس فيهما من القيام وعكسها قولان:
الأول صريح روض الجنان (5) وظاهر الأكثر إن لم نقل بأن ظاهرهم تعين الجلوس، لما مر وللمستفيضة الدالة على استحباب البيتوتة على وتر، وأنه هو هاتان الركعتان.
فمن الأولى صحيحة زرارة: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر) (6) ومثله في العلل (7).
وفيه أيضا: (ولا يبيتن الرجل وعليه وتر) (8).
ومن الثانية المروي فيه أيضا: قلت: أصلي العشاء الآخرة فإذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس، فقال: (أمانها واحدة ولو بت بت على وتر) (9).
وفيه أيضا: قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر)