(ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي للمأموم أن يسمعه شيئا مما يقول) (1).
وعن السيد والجعفي أنه تابع للصلاة في الجهر والاخفات (2)، لعموم قوله عليه السلام: (صلاة النهار عجماء وصلاة الليل جهرية) (3).
ورد بأنه عام مطلقا بالنسبة إلى ما مر.
وفيه نظر: والأولى أن يقال: لا دلالة لكون الصلاة عجماء على اخفات كل ما يذكر فيها حتى الأذكار المستحبة، بل يتحقق بإخفات القراءة أيضا.
وعن الإسكافي اختصاص الجهر بالإمام (4)، ولا دليل له.
ومنها: تطويل القنوت، لما رواه الصدوق: إنه قال النبي صلى الله عليه وآله: (أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف) (5).
وفي الذكرى: وروي عنهم: (أضل الصلاة ما طال قنوتها) (6).
ورأيت في بعض فوائد نصير الدين الطوسي أنه ذكر أن طول القنوت في الصلاة يوجب الغنى، وللأئمة قنوتات طويلة مذكورة في المهج وغيره، وفي البحار عقد بابا للقنوتات الطويلة المروية عن أهل العصمة (7).
وينبغي أن يستثنى من ذلك صلاة الجماعة إلا مع حب المأمومين، لما يستفاد من الأخبار من استحباب الاسراع فيها (8).