ويستحب للمأموم أن يسلم تسليمتين، بلا خلاف أجده، لصحيحة ابن عواض.
إحداهما إلى اليمين، سواء كان فيه أحد أو لا، والأخرى إلى اليسار، بلا خلاف ظاهر أيضا، لصحيحة أبي بصير وموثقته المتقدمتين (1)، وبهما يقيد إطلاق الصحيحة السابقة (2).
إلا أن لا يعون على يساره أحد فيكتفي بالواحدة لليمين، على المشهور المصرح به في الأثر العبارات كالنهاية والخلاف والجمل والعقي والانتصار والسرائر والوسيلة والشرائع والقواعد ونهاية الإحكام وتهذيب النفس والمنتهى والتذكرة (3)، وغيرها.
للموثقة وصحيحة ابن حازم المتقدمتين (4)، ورواية ابن مصعب: عن الرجل يقوم في الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد، كيف يسلم؟ قال:
(يسلم واحدة عن يمينه) (5).
وبها يقيد إطلاق الصحيحتين المتقدمتين (6) الشامل لما لم يكن في اليسار أحد، مضافا إلى ما في ثانيتهما من التعليل الظاهر في اختصاصه بالمقيد.
خلافا لظاهر بعض العبارات - كالنافع (7) - حيث أطلق التسليمتين إلى الجهتين، وكأنه للمطلقات الواجب تقييدها بما ذكر.