صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، وإذا قلت: السلام علينا - إلى آخره - فقد انصرفت) (1) تدل على كون التسليمة الأولى جزءا من الصلاة، ولكن لا دليل على مخرجيتها، بل في رواية أبي كهمش تصريح بعدم كونها صارفة (2)، فهي جزء مستحب غير مخرج ولا صارف.
وأما المحللية فهي وإن كانت بالنسبة إليها بخصوصها مخالفة للأصل، ولكن الأصل عدم حرمة شئ بعد تمام الصلاة ما لم يكن عليها دليل. فتكون محللة من هذه الجهة أيضا، بمعنى أنه يحل بعدها جميع المحرمات، بل يحل قبلها أيضا، لكون الجزء الأخير الواجبي هو الصلاة وتكون - هذه التسليمة محللة كاملة، بمعنى أنه يستحب ترك المنافيات قبلها وإن جاز فعلها.
فإن قيل: كون الجزء الأخير محللا إنما هو إذا لم يكن دليل على عدمه، وهو هنا موجود، وهو جعل تحليل الصلاة التسليم، إذ لا معنى للتحليل بعد التحليل.
قلنا: لا شك في حصول التحليل الاضطراري بحدوث المبطلات اضطرارا، والاختياري المحرم بالاتيان بالمنافيات في الأثناء بلا عذر، والمباح بل الواجب فيما إذا حصل العذر للقطع، سيما بعد التشهد قبل التسليم. وأيضا:
المحلل لا بد له من علل - بالفتح - وهو قد يكون جميع المحرمات وقد يكون بعضها. وأيضا: المحلل الكامل ما يكون بعد جميع الأجزاء المستحبة، فهو إما كامل أو غير كامل.
ولا شك أن جميع هذه الأنواع لا ينحصر بالتسليم، فلا تكون القضية حصرية حقية، وإذا كانت مجازية يتسع بابه ويدخل في حيز الاجمال، فلا يفهم منه معنى منافيا لمحللية الجزء الأخير، ولا نافعا في محللية التسليم.
بل قد ورد في رواية أبي الجارود بعد الأمر بسجدتي السهو قبل التسليم: