عليه الاجماع - والسرائر والوسيلة وظاهر المعتبر (1)، بل الفقيه والمقنع والاقتصاد (2)، بل هو المشهور عند القدماء، لدعوى الاجماع المذكورة، وظاهر التقرير في رواية العلل حيث إن الايماء بالأنف لا يمكن إلا مع الايماء بالوجه، ومنه يظهر وجه النسبة إلى الثلاثة الأخيرة.
خلافا للنهاية والشرائع والنافع (3)، والفاضل (4)، بل هو المشهور بين المتوسطين، فبمؤخر العين، جمعا بين ما دل على الاستقبال به وما دل على أنه عن اليمين.
ويضعف بأن الجمع ممكن بما مر أيضا، سيما مع وجود الشاهد له وأوفقيته لما هو الظاهر من إطلاق (عن يمينك).
وترجيح الثاني بالشهرة والأوفقية لأخبار الاستقبال فاسد، لمكافأة الشهري الجديدة بالقديمة، بل الاجماع المنقول. ومنع الأوفقية، لصدق الاستقبال على التقديرين.
وللمبسوط والجمل والعقود، فقالا بالتسليم تجاه القبلة (5)، لأخبار الاستقبال. وجوابه ظاهر.
وربما قيل بالتخيير، للرضوي: (ثم تسلم عن يمينك، وإن شئت يمينا وشمالا تجاه القبلة) (6).
وفيه: أنه ظاهر في الدلالة على أفضلية اليمين، وأما الجواز بغيره أيضا، فلا كلام فيه.