وعن الجامع: الثاني (1).
وذهب المحقق في كتبه الثلاثة (2)، والشهيد في الألفية واللمعة والدروس (3)، والفاضل في القواعد وتهذيب النفس والنهاية والارشاد والمنتهى والتذكرة بل جميع كتبه (4)، وروض الجنان والروضة (5)، إلى الثالث، وهو محتمل كل من أطلق التسليم، كالخلاف والجمل والعقود والوسيلة والناصريات (6)، وعن المهذب والنكت: دعوى الشهرة عليه (7). والاحتمال الآخر إرادة السلام عليكم، كما يأتي وجهه.
والحق هو الأول، لأصل الاشتغال، لحصول البراءة عن التسليم الواجب بالعبارة الأولى، للاجماع كما في التذكرة (8) وغيره (9) - ولا يقدح مخالفة الجامع في الاجماع - وعدم العلم، بحصولها بغيرها.
ولصحيحة ابن أذينة في بدو الأذان، وفيها: (فقيل: يا محمد سلم عليهم، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) (10).
ورواية الحضرمي: إني أصلي بقوم، فقال: (تسلم واحدة ولا تلتفت، قل: