ولتحقيق المقام نقول:
اعلم أولا أنه يستعمل - ها هنا ألفاظ الصارف، والقاطع، والمخرج، والمحلل.
والأولان متساويان، وهما أعمان مطلقا من المبطل، فإن كل مبطل للصلاة صارف عنها قاطع لها ولا عكس، لأنهما لو لحقا في الأثناء كانا مبطلين، ولو تعقبا الجزء الأخير من الصلاة أو كانا نفسه لم يكونا مبطلين، بل يكونان حاجزين من عروض المفسد والمبطل، ويتساوقان للمخرج.
وأما المحلل فهو أعم من وجه من المخرج وأخويه، إذ لا مانع عقلا من أن يحل بعض الأشياء أو كلها قبل تمام الصلاة، كما قد يقال بعدم ابطال الحدث سهوا قبل السلام. على القول بجزئيته، ولا من أن يتم الصلاة ويخرج منها، وتوقف حلية بعض الأشياء على أمر آخر، كما قاله صاحب الحدائق (1)، وإن أمكن دعوى ثبوت التلازم شرعا من أحد الطرفين بل من كليهما.
وها هنا أمر آخر وهو المتمم أي الجز الأخير من الصلاة، فهو مباين للمبطل، وأعم من وجه من المخرج وأخويه، إذ يمكن أن يكون الجزء الآخر مخرجا، ويمكن أن لا يكون كذلك بل يتوقف الخروج والصرف على أمر خار يكون هو كالحاجز بينها وبين غيرها، فما لم يفعله يكون المصلي في حيز الصلاة ويكون ما يفعل بعده زيادة في الصلاة كما مر في إتمام المسافر (2)، وكذا من المحلل.
إذا عرفت ذلك فنقول: قد ثبت حكم التسليمات من الوجوب والاستحباب مما تقدم.
ومقتضى الأصل عدم جزئية شئ منها للصلاة أيضا، ولا كونه صارفا ولا مخرجا ولا محللا.
إلا أن صحيحة الحلبي المتقدمة المصرحة بأن (كل ما ذكرت الله به والنبي