ومقتضاها وإن كان استحباب الميل بالسلام إلى اليمين كيف ما كان - إما بالالتفات إليه أو الايماء بالعين أو الوجه، كلا أو بعضا، لصدق السلام عن اليمين عرفا في جميع الصور - ولكن خصوه بالايماء ببعض الوجه، للاجماع على عدم إرادة صرف الوجه كله إلى اليمين. بل على كراهته تصريح رواية العلل، وفيها: فلم لا يكون الايماء في التسليم بالوجه كله، ولكن يكون بالأنف لمن صلى وحده، وبالعين لمن يصلي بقوم؟ (1).
وقد يوجه التخصيص أيضا، بأنه المتبادر من اللفظ عند الاطلاق، وبالأخبار الدالة على أن كلا من الإمام والمأمومين يسلم على الآخر (2)، وهو يستلزم الميل بصفحة الوجه لا أقل منه، وإنما اقتصروا عليه حذرا من الالتفات المكروه.
والتبادر مردود قطعا. والاستلزام ممنوع جدا، لكفاية الاسماع والقصد، مع أنه قد يكون المأموم في اليسار أو الخلف أو الجهتين.
وعن الصدوق تخصيصه الايماء بالعين (3)، ولعله لرواية العلل.
وهو حسن، إلا أن الأولى أولى، للشهرة القوية. بل أظهر، لوقوع ذلك التفصيل في السؤال، وإثبات الحكم به موقوف على حجته التقرير على الاعتقاد سيما في المستحبات.
والمنفرد كالإمام في العدد والاستقبال والايماء والجهة، إجماعا، له، ولصحيحة ابن عواض في الأولين، ورواية العلل في الثالث، ورواية البزنطي:
(إن كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك) (4) في الأول والأخير.
بل في الايماء بصحة الوجه أيضا، على الأظهر، وفاقا للانتصار - مدعيا