(يقول: السلام عليكم) (1).
ومقتضى التفصيل في الأوليين بين الإمام والمأموم، والمفهوم منه - بجعل التسليم الأول إلى القبلة والتسليم الثاني عن اليمين والشمال مع كونه مستقبلا للقبلة أيضا إجماعا، وإنما يميل إلى الجهتين بالايماء عينا أو وجها -: أن التسليم الأول إلى تجاه القبلة من غير إيماء أصلا، كما في الجمل والعقود حيث قال: ويسلم أمامه إن كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموما يؤمن إلى يمينه إيماء، وإن كان على يساره غيره فعن يساره أيضا (2)، وكذا عن المبسوط ومحتمل الخلاف (3).
إلا أن في الانتصار والنهاية والوسيلة والغنية والسرائر والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة وتهذيب النفس واللمعة والدروس (4)، بل الأكثر كتب القوم، بل عليه إجماع الفرقة صريحا في الانتصار (5)، وظاهرا في تهذيب النفس: استحباب السلام للإمام إلى اليمين - بأن يميل إليه بصفحة الوجه قليلا.
وهو الأظهر، لامكان إرجاع التفصيل في الخبرين المتقدمين إلى العدد، أي التسليمة والتسليمتين، فيبقى الاجماع المحكي والشهرة الكافيان في مقام الاستحباب خاليين عن المعارض.
بل يمكن أن يستدل له أيضا بصحيحة ابن عواض: (إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة) (6).