والسجود) (1).
ودعوى: عدم صحة السلب عرفا عن صلاة الميت، ممنوعة. ولو سلمت فعدمها في عرفنا لعرف الشارع - لأصالة تأخر الحادث - غير نافع، ودلالة بعض النصوص على كونها صلاة غير مسلمة، وإنما المسلم الاستعمال، وهو أعم من الحقيقة.
ثم الكلام فيها إما في مقدماتها، أو ماهيتها وأفعالها، وفيه بيان أقسامها وأعدادها وكيفية كل منها، أو في منافياتها ومبطلاتها وأحكام الخلل الواقع فيها، أو في سائر ما يتعلق بها من الجماعة والسفر ونحوهما، ففيه أربعة مقاصد: