____________________
وكيف كان، فلا بد قبل تقريب كلامه من تمهيد مقدمة لتوضيح مرامه زيد في علو مقامه، فنقول: انه لا ريب في تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد في المتعلقات بناء على مذهب مشهور العدلية، فهي تنبعث عن الملاكات الكامنة في أفعال المكلفين، كما لا شك في اختلاف الملاكات قوة وضعفا، ولذا يحكم بلزوم تقديم الأهم والأقوى ملاكا على غيره عند التزاحم، وعلى هذا فالأحكام الشرعية الفعلية أي الواجدة لمرتبة البعث والزجر ليست على حد سواء بل هي على قسمين:
الأول: أن يكون الغرض الداعي إلى الحكم مهما بمثابة لا يرضى المولى بفواته أصلا، بل تتعلق إرادته باستيفائه على كل تقدير، يعني سواء علم به المكلف لوصول الخطاب إليه ولو تصادفا أم لم يعلم به.
وفي مثله يكون على الحاكم إيصال التكليف إلى العبد ورفع موانع تنجزه اما برفع جهل العبد بجعله عالما بالحكم تكوينا، واما بنصب طريق مصيب، واما بتشريع إيجاب الاحتياط عليه، لمنجزية نفس الاحتمال، وحيث تنجز التكليف بأي سبب من أسبابه استحق العقوبة على المخالفة، لقيام الحجة القاطعة للعذر عليه.
الثاني: أن لا يكون الغرض الداعي إلى الحكم مهما بنحو يريد من العبد
الأول: أن يكون الغرض الداعي إلى الحكم مهما بمثابة لا يرضى المولى بفواته أصلا، بل تتعلق إرادته باستيفائه على كل تقدير، يعني سواء علم به المكلف لوصول الخطاب إليه ولو تصادفا أم لم يعلم به.
وفي مثله يكون على الحاكم إيصال التكليف إلى العبد ورفع موانع تنجزه اما برفع جهل العبد بجعله عالما بالحكم تكوينا، واما بنصب طريق مصيب، واما بتشريع إيجاب الاحتياط عليه، لمنجزية نفس الاحتمال، وحيث تنجز التكليف بأي سبب من أسبابه استحق العقوبة على المخالفة، لقيام الحجة القاطعة للعذر عليه.
الثاني: أن لا يكون الغرض الداعي إلى الحكم مهما بنحو يريد من العبد