نعم [1 [1 لو كان الضرر متوجها إليه ليس له (2) دفعه عن نفسه
____________________
التعليل: أن قاعدة الضرر لا تجري في ضرر الغير، لان لازمه تحمل صاحبه عنه، وهو خلاف الامتنان، فلا تجري فيه وان كان ضرره أكثر. وضميرا (نفيه، لدفعه) راجعان إلى الضرر، والضمير المستتر في (وان كان) راجع إلى ضرر الاخر.
(1) استدراك على قوله: (فالأظهر عدم لزوم) ومحصله: أن عدم لزوم تحمل الضرر عن الغير انما هو فيما إذا كان الضرر دائرا بينهما، وأما إذا كان الضرر متوجها إليه ابتدأ فلا يجوز له دفعه عن نفسه، وتوجيهه إلى غيره، كما إذا أكره الظالم زيدا على أن يدفع إليه من مال نفسه مائة دينار، وأراد أن يوجه هذا الضرر إلى غيره ويدفعه عن نفسه، أو توجه إليه الضرر ب آفة سماوية كالسيل ونحوه، فإنه ليس له دفعه إلى غيره، بل عليه تحمل الضرر.
(2) لأنه ظلم على الاخر، وهو قبيح وحرام، إذ المفروض عدم توجه الضرر إلى الغير، فتوجيهه إليه انما هو من ناحية نفسه.
(1) استدراك على قوله: (فالأظهر عدم لزوم) ومحصله: أن عدم لزوم تحمل الضرر عن الغير انما هو فيما إذا كان الضرر دائرا بينهما، وأما إذا كان الضرر متوجها إليه ابتدأ فلا يجوز له دفعه عن نفسه، وتوجيهه إلى غيره، كما إذا أكره الظالم زيدا على أن يدفع إليه من مال نفسه مائة دينار، وأراد أن يوجه هذا الضرر إلى غيره ويدفعه عن نفسه، أو توجه إليه الضرر ب آفة سماوية كالسيل ونحوه، فإنه ليس له دفعه إلى غيره، بل عليه تحمل الضرر.
(2) لأنه ظلم على الاخر، وهو قبيح وحرام، إذ المفروض عدم توجه الضرر إلى الغير، فتوجيهه إليه انما هو من ناحية نفسه.