منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٨٤
فيها لعدم القصد إليها. ثم رده بالنقض بجواز عدول المقلد مع بنائه عليه من أول الامر. وبالحل بما إذا كان الخطاب منجزا، ولا تنجز له في المقام.
فالعمدة النظر في أدلة القولين الأول والثاني. ولم يتعرض المصنف في الكتاب لهذا البحث حتى يظهر نظره الشريف وان أمكن أن ينسب إليه التخيير الاستمراري من كلام له في حاشية الرسائل.
وأما شيخنا الأعظم (قده) ففصل بين ما لو كان منشأ الدوران تعارض الخبرين فاختار فيه البدوي أخيرا بعد أن ذكر الاستمراري استنادا إلى إطلاق ما دل على التخيير، ثم استشكل فيه بأن ظاهر موضوع الأخبار الدالة عليه هو المتحير ولا تحير مع الاخذ بأحدهما، و بين ما لو كان المنشأ غير تعارض الخبرين فحكم بالاستمراري، لان الحاكم به هو العقل ولا إهمال في حكمه.
وأورد المصنف في بحث التعادل والترجيح من الكتاب وفي حاشيته على الرسائل هنا على كلامه الأول بأن موضوع أخبار التخيير هو من جاءه الخبران المتعارضان، فان أريد بالمتحير هو هذا فلا شك في بقائه بعد الاخذ بأحدهما أيضا، ومقتضاه الحكم بالتخيير الاستمراري. لبقاء التحير في الحكم الواقعي على حاله. وان أريد به فاقد الطريق فهو وان لم يصدق على من عمل بأحد الخبرين، إلا أنه لم يؤخذ بهذا العنوان موضوعا لقوله عليه السلام: (اذن فتخير) ونحوه.
وأورد على كلامه الثاني بأن معنى عدم إهمال حكم العقل هو: أنه إذا أحرز مناط حكمه حكم به وإذا لم يحرزه لم يحكم به، لا أنه لا يتحير في بقاء ما هو ملاك حكمه، فإنه قد يحكم للعلم بموضوع حكمه، كما أنه قد يحكم