منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٩٣
بين المحذورين، فيتعين الاخذ بأحد الاحتمالين لا القول بالإباحة الظاهرية. [1]
____________________
الرابع: كون المناط في التخيير بين الخبرين اهتمام الشارع بالعمل بالأحكام الشرعية وعدم إهمالها، ومن المعلوم أن المقام أولى بالرعاية من الخبرين، للعلم هنا بعدم خلو الواقع عن الوجوب أو الحرمة. وهذا بخلاف الخبرين، لاحتمال كذبهما وكون الحكم الواقعي غير مؤداهما.
هذا ما يمكن أن يقال في تقريب المقايسة من ناحية وحدة المناط في بعضها والأولوية في بعضها الاخر.
ثانيها: جواب المصنف (قده) عن هذه المقايسة بأنها مع الفارق، إذ ليس الملاك فيهما واحدا، توضيحه: أن الاخبار إما أن تكون حجة من باب السببية وإما من باب الطريقية، فعلى الأول يكون التخيير بين الخبرين المتعارضين على القاعدة، لفرض حدوث مصلحة ملزمة في المؤدى بسبب قيام خبر على

[1] لكن الظاهر عدم كون المناط في القياس هذا الاحتمال، ضرورة أنه التزم في التعادل والترجيح بحجية المتعارضين في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية، ولو كان القياس لهذه الجهة لزم كون الحجة العقلية - وهي العلم بالالزام في المقام - أسواء حالا من الحجة التعبدية النافية للثالث، إذ المفروض أنه (قده) أجرى قاعدة الحل في المقام، فيتعين أن يكون الوجه في القياس بعض الاحتمالات الأخرى.
ويستفاد من كلامه في حاشية الرسائل وجه آخر غير ما تقدم في التوضيح، قال:
(ولا وجه لاستفادة التخيير من فحوى أخبار التخيير، لقوة احتمال أن يكون ذلك فيها لأجل الانقياد والتسليم بكل ما ينسب إليهم عليهم السلام كما في بعض أخباره بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، لا لمجرد احتمال كل للواقع من دون علم به بينهما ليكون فحواه مقتضيا لذلك في احتمالين علم به بينهما).
(٥٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 587 589 590 591 592 593 596 597 598 599 600 ... » »»
الفهرست