____________________
الرابع: كون المناط في التخيير بين الخبرين اهتمام الشارع بالعمل بالأحكام الشرعية وعدم إهمالها، ومن المعلوم أن المقام أولى بالرعاية من الخبرين، للعلم هنا بعدم خلو الواقع عن الوجوب أو الحرمة. وهذا بخلاف الخبرين، لاحتمال كذبهما وكون الحكم الواقعي غير مؤداهما.
هذا ما يمكن أن يقال في تقريب المقايسة من ناحية وحدة المناط في بعضها والأولوية في بعضها الاخر.
ثانيها: جواب المصنف (قده) عن هذه المقايسة بأنها مع الفارق، إذ ليس الملاك فيهما واحدا، توضيحه: أن الاخبار إما أن تكون حجة من باب السببية وإما من باب الطريقية، فعلى الأول يكون التخيير بين الخبرين المتعارضين على القاعدة، لفرض حدوث مصلحة ملزمة في المؤدى بسبب قيام خبر على
هذا ما يمكن أن يقال في تقريب المقايسة من ناحية وحدة المناط في بعضها والأولوية في بعضها الاخر.
ثانيها: جواب المصنف (قده) عن هذه المقايسة بأنها مع الفارق، إذ ليس الملاك فيهما واحدا، توضيحه: أن الاخبار إما أن تكون حجة من باب السببية وإما من باب الطريقية، فعلى الأول يكون التخيير بين الخبرين المتعارضين على القاعدة، لفرض حدوث مصلحة ملزمة في المؤدى بسبب قيام خبر على