____________________
الوجوب أو الحرمة لكونها ممكنة، ولا تصل النوبة إلى الالتزام الاجمالي بالواقع حتى لا يكون منافيا للالتزام بالإباحة الظاهرية والبناء عليها.
وقد دفع المصنف هذا التوهم أيضا بوجهين: الأول: أن الالتزام بأحدهما المعين مع فرض عدم العلم به تشريع محرم، إذ كيف يتمشى منه الالتزام الجدي بحكم خاص من قبله تعالى مع عدم إحرازه إلا على نحو التشريع، مثلا لو التزم بالوجوب معينا مع فرض احتمال حرمته كان تشريعا وان كان الحكم الواقعي هو الوجوب، إذ مع احتمال الحرمة لا علم له بالوجوب حتى يلتزم به، فلو التزم به كان افتراء منه، لأنه التزام بما لا علم له به، ومن المعلوم أن مفسدة التشريع لو لم تكن أعظم من مصلحة وجوب الالتزام فلا أقل من مساواتها لها و تتزاحمان، فلا يبقى ملاك للقول بوجوب الموافقة الالتزامية التفصيلية.
الثاني: أنه - مع الغض عن محذور لزوم التشريع فيما إذا التزم بأحدهما معينا - لا دليل على وجوب هذا الالتزام التفصيلي مطلقا حتى فيما تمكن المكلف منه، لابتنائه على مقدمة وهي كون متعلق وجوب الموافقة الالتزامية خصوص العناوين الخاصة من الايجاب و التحريم، وعدم كفاية الالتزام بما هو الواقع.
ولكن هذه المقدمة ممنوعة، لعدم مساعدة دليل عليها.
(1) هذا إشارة إلى الوجه الأول من وجهي الجواب عن التوهم، وقد تقدم توضيحه، وضمير (أحدهما) راجع إلى الوجوب والحرمة.
(2) هذا إشارة إلى الوجه الثاني، وقد تقدم توضيحه أيضا، والأولى سوق العبارة هكذا: (لم ينهض على وجوبه دليل أيضا) وببطلان الالتزام التفصيلي ظهر بطلان القول بلزوم البناء على الحرمة أو الوجوب وترتيب آثار ما اختاره وهو الوجه الثالث من الوجوه، بل الأقوال الخمسة المتقدمة.
وقد دفع المصنف هذا التوهم أيضا بوجهين: الأول: أن الالتزام بأحدهما المعين مع فرض عدم العلم به تشريع محرم، إذ كيف يتمشى منه الالتزام الجدي بحكم خاص من قبله تعالى مع عدم إحرازه إلا على نحو التشريع، مثلا لو التزم بالوجوب معينا مع فرض احتمال حرمته كان تشريعا وان كان الحكم الواقعي هو الوجوب، إذ مع احتمال الحرمة لا علم له بالوجوب حتى يلتزم به، فلو التزم به كان افتراء منه، لأنه التزام بما لا علم له به، ومن المعلوم أن مفسدة التشريع لو لم تكن أعظم من مصلحة وجوب الالتزام فلا أقل من مساواتها لها و تتزاحمان، فلا يبقى ملاك للقول بوجوب الموافقة الالتزامية التفصيلية.
الثاني: أنه - مع الغض عن محذور لزوم التشريع فيما إذا التزم بأحدهما معينا - لا دليل على وجوب هذا الالتزام التفصيلي مطلقا حتى فيما تمكن المكلف منه، لابتنائه على مقدمة وهي كون متعلق وجوب الموافقة الالتزامية خصوص العناوين الخاصة من الايجاب و التحريم، وعدم كفاية الالتزام بما هو الواقع.
ولكن هذه المقدمة ممنوعة، لعدم مساعدة دليل عليها.
(1) هذا إشارة إلى الوجه الأول من وجهي الجواب عن التوهم، وقد تقدم توضيحه، وضمير (أحدهما) راجع إلى الوجوب والحرمة.
(2) هذا إشارة إلى الوجه الثاني، وقد تقدم توضيحه أيضا، والأولى سوق العبارة هكذا: (لم ينهض على وجوبه دليل أيضا) وببطلان الالتزام التفصيلي ظهر بطلان القول بلزوم البناء على الحرمة أو الوجوب وترتيب آثار ما اختاره وهو الوجه الثالث من الوجوه، بل الأقوال الخمسة المتقدمة.