____________________
بينه وبين جريان أصالة الحل، لامكان الانقياد القلبي الاجمالي بأن يلتزم إجمالا بالحكم الواقعي على ما هو عليه وان لم يعلم بشخصه فعلا، فالامتثال القلبي هنا نظير ما تقدم في خاتمة دليل الانسداد من عقد القلب على بعض الأمور الاعتقادية مع عدم العلم بتفاصيلها كخصوصيات البرزخ مثلا، فهنا يتدين المكلف بما هو الواقع سواء أكان وجوبا أم حرمة.
فالمتحصل: أن وجوب موافقة الاحكام التزاما لا يمنع من جريان أصالة الحل في مسألة الدوران بين المحذورين.
(1) هذا إشارة إلى الوجه الأول من الجواب عن توهم وجود المانع العقلي عن جريان أصالة الحل في دوران الامر بين المحذورين، وقد تقدم توضيحه بقولنا: (أحدهما أن وجوب إطاعة. إلخ).
(2) الأولى (وجبت) وهذا إشارة إلى الوجه الثاني من الجواب عن التوهم المذكور، وقد تقدم توضيحه أيضا بقولنا: (الوجه الثاني.) و قد تعرض شيخنا الأعظم لتوهم المانع العقلي وأجاب عنه بنحو هذا الوجه الثاني، قال (قده):
(وأما دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع ففيها. إلى أن قال: وان أريد وجوب الانقياد والتدين بحكم الله فهو تابع للحكم، فان علم تفصيلا وجب التدين به كذلك، وان علم إجمالا وجب التدين به على ما هو عليه في الواقع، ولا ينافي ذلك التدين الحكم بإباحته ظاهرا.).
(3) أي: مع الشمول، يعني: أن الالتزام بالحكم الواقعي على إجماله
فالمتحصل: أن وجوب موافقة الاحكام التزاما لا يمنع من جريان أصالة الحل في مسألة الدوران بين المحذورين.
(1) هذا إشارة إلى الوجه الأول من الجواب عن توهم وجود المانع العقلي عن جريان أصالة الحل في دوران الامر بين المحذورين، وقد تقدم توضيحه بقولنا: (أحدهما أن وجوب إطاعة. إلخ).
(2) الأولى (وجبت) وهذا إشارة إلى الوجه الثاني من الجواب عن التوهم المذكور، وقد تقدم توضيحه أيضا بقولنا: (الوجه الثاني.) و قد تعرض شيخنا الأعظم لتوهم المانع العقلي وأجاب عنه بنحو هذا الوجه الثاني، قال (قده):
(وأما دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع ففيها. إلى أن قال: وان أريد وجوب الانقياد والتدين بحكم الله فهو تابع للحكم، فان علم تفصيلا وجب التدين به كذلك، وان علم إجمالا وجب التدين به على ما هو عليه في الواقع، ولا ينافي ذلك التدين الحكم بإباحته ظاهرا.).
(3) أي: مع الشمول، يعني: أن الالتزام بالحكم الواقعي على إجماله