____________________
بحكم الخمر حتى يحرم شربه، فإنه لا ريب في حسن الاحتياط في هذه الصورة أيضا، كحسنه في صورة عدم قيام حجة على نفي التكليف، إذ الاحتياط - لكونه محرزا للواقع عملا - حسن عقلا، فإنه مع قيام الحجة على عدم التكليف الإلزامي لا ينتفي موضوع حسنه، و هو احتمال وجود التكليف واقعا، ومن المعلوم أن حسنه مبني على رجاء تحصيل الواقع وإدراك المصلحة النفس الامرية، لا على خصوص تحصيل المؤمن من العقاب حتى يتوهم عدم بقاء الموضوع للحسن العقلي عند قيام حجة على نفي التكليف واقعا، لعدم العقاب على مخالفته حينئذ، لتوسعة الشارع على المكلف عند اشتباه التكليف، قال شيخنا الأعظم (قده): (الثالث: أنه لا شك في حكم العقل و النقل برجحان الاحتياط مطلقا حتى فيما كان هناك أمارة على الحل مغنية عن أصالة الإباحة.).
(1) معطوف على قوله: (حجة على.) وهذا في الشبهة الموضوعية.
(2) الضمير راجع إلى الموصول في (فيما) المراد به المورد الذي يحتمل التكليف الإلزامي فيه.
(3) كقيام البينة على عدم عالمية زيد مثلا مع وجوب إكرام العالم، فان إكرام زيد - لكونه مما يحتمل مطلوبيته - حسن بلا إشكال.
(4) كقيام البينة على عدم خمرية هذا المائع المشتبه، فان ترك شربه ترك لما يحتمل مبغوضيته، وهو أيضا حسن عقلا.
(5) ظرف لقوله: (مطلقا كذلك) وإشارة إلى الجهة الثانية، يعني: أن حسن الاحتياط مطلقا عقلا ونقلا منوط بعدم إخلاله بالنظام، فإذا بلغ حد الاخلال به لم يكن حسنا ولا راجحا شرعا. أما عدم حسنه العقلي فلان ما يوجب اختلال
(1) معطوف على قوله: (حجة على.) وهذا في الشبهة الموضوعية.
(2) الضمير راجع إلى الموصول في (فيما) المراد به المورد الذي يحتمل التكليف الإلزامي فيه.
(3) كقيام البينة على عدم عالمية زيد مثلا مع وجوب إكرام العالم، فان إكرام زيد - لكونه مما يحتمل مطلوبيته - حسن بلا إشكال.
(4) كقيام البينة على عدم خمرية هذا المائع المشتبه، فان ترك شربه ترك لما يحتمل مبغوضيته، وهو أيضا حسن عقلا.
(5) ظرف لقوله: (مطلقا كذلك) وإشارة إلى الجهة الثانية، يعني: أن حسن الاحتياط مطلقا عقلا ونقلا منوط بعدم إخلاله بالنظام، فإذا بلغ حد الاخلال به لم يكن حسنا ولا راجحا شرعا. أما عدم حسنه العقلي فلان ما يوجب اختلال