____________________
(1) أي: وان لم يكن المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حدة أو لم يكن مسبوقا بالترك لوجب الاجتناب عقلا عن الافراد المشتبهة.
(2) بالجر عطف تفسير لقوله: (تركه).
(3) غرضه تعميم الترك لصورة إحرازه تعبدا، يعني: أن الاحراز لا ينحصر في الاحراز الوجداني، بل يعم التعبدي، كما هو الحال في الاحراز بالنسبة إلى وجود الشئ كإحراز الطهارة باستصحاب الوضوء.
(4) أي: بالأصل العملي، وهو متعلق ب (يحرز) في قوله: (كما يحرز) وضمير (به) راجع إلى الأصل.
(5) إشارة إلى ما أفاده شيخنا الأعظم في المقام بالنسبة إلى الفرد المشتبه، وحاصله: أن الفرد المشتبه من المنهي عنه وان جاز ارتكابه بمقتضى أصالة
(2) بالجر عطف تفسير لقوله: (تركه).
(3) غرضه تعميم الترك لصورة إحرازه تعبدا، يعني: أن الاحراز لا ينحصر في الاحراز الوجداني، بل يعم التعبدي، كما هو الحال في الاحراز بالنسبة إلى وجود الشئ كإحراز الطهارة باستصحاب الوضوء.
(4) أي: بالأصل العملي، وهو متعلق ب (يحرز) في قوله: (كما يحرز) وضمير (به) راجع إلى الأصل.
(5) إشارة إلى ما أفاده شيخنا الأعظم في المقام بالنسبة إلى الفرد المشتبه، وحاصله: أن الفرد المشتبه من المنهي عنه وان جاز ارتكابه بمقتضى أصالة