منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٥٢
إحداها: تعلقه بها بنحو السريان بحيث يكون كل فرد من أفرادها متعلقا للحكم، فترك بعضها إطاعة وارتكاب غيره عصيان، والمرجع في الشك في فردية شئ للطبيعة حينئذ هو البراءة.
ثانيتها: تعلقه بها بنحو صرف الوجود الصادق على أول وجود الطبيعة، بحيث يكون هو المحرم دون سائر وجوداتها، فإذا شك في فردية شئ لها، فالظاهر جواز ارتكابه، بل جواز ارتكاب معلوم الفردية أيضا بعد ارتكاب أول وجوداتها المفروض حرمته، ضرورة أن المحرم وهو أول وجوداتها قد أتي به، فلا دليل على حرمة سائر الوجودات. وعليه فلا مانع من جريان البراءة، ولا مورد لقاعدة الاشتغال، إذ ليس الشك في سقوط التكليف، بل الشك انما هو في ثبوته كما لا يخفى.
ثالثتها: تعلقه بها بنحو يكون مجموع وجوداتها موضوعا واحدا تعلق به النهي، لا كل واحد منها بالاستقلال، فعصيان النهي حينئذ منوط بارتكاب الجميع دون البعض، فلو ارتكب البعض وترك الاخر لم يتحقق العصيان، ولعل من هذا القبيل النواهي المتعلقة بتصوير ذوات الأرواح وتغطية المحرم رأسه وحلقه له، لامكان أن يدعى أن المنهي عنه حرمة تصوير مجموع البدن لا كل جز من أجزائه بالاستقلال، وكذا تغطية رأس المحرم وحلقه له، وتنقيح البحث في هذه المسائل موكول إلى محله.
وكيف كان فيجوز في هذه الصورة ارتكاب بعض الافراد المعلومة فضلا عن المشكوكة، بل يجوز الاقتصار في الترك على الافراد المشكوكة وارتكاب جميع الافراد المعلومة، لكونه من صغريات الأقل والأكثر، حيث إن الحرام