____________________
النظام قبيح عند العقلا، لأنه من مصاديق الظلم الذي هو التجاوز عن حدود العدل والانصاف. وأما عدم رجحانه الشرعي، فلان المانع عن رجحانه في هذا الحال موجود، وهو كون الاخلال بنظام النوع مبغوضا للشارع. وعليه فالمستفاد من ظاهر العبارة هو عدم حسن الاحتياط عند لزوم اختلال النظام لا عدم تحققه وصدقه.
وبعبارة أخرى: لزوم اختلال النظام رافع لحسن الاحتياط لا مانع عن نفس الاحتياط، فالسالبة حينئذ تكون بانتفاء المحمول، يعني: أن قولنا:
(الاحتياط حسن) يؤل - عند اختلال النظام - إلى قولنا: (الاحتياط لا يحسن) لا إلى قولنا: (الاحتياط لا يمكن) والوجه فيه واضح، فان المناط في صدق الاحتياط - وهو الجمع بين المحتملات لغرض إدراك المصلحة الواقعية وإحراز الواقع المحتمل - موجود عند إخلاله بالنظام أيضا، فالاحتياط متحقق عند الاخلال لكنه غير حسن، لمزاحمة حسنه العقلي بالقبح الطاري عليه من جهة استلزامه اختلال النظام، ولكن هذا العنوان العارض لا يوجب تبدل المصلحة الواقعية حتى لا يكون إحرازها احتياطا . [1] (1) قيد للاختلال، يعني: أن الرافع لنفس الاحتياط أو حسنه هو الاختلال الفعلي دون الشأني، فهو قبل وصوله إلى حد الاخلال بالنظام حسن.
(2) أي: قبل الاخلال الفعلي بالنظام، والمراد بحسنه مطلقا هو حسنه من ثلاث جهات إحداها: الاحتمال، ثانيتها المحتمل يعني المورد، ثالثتها وجود الحجة على عدم التكليف أو وجودها كما سيتضح.
(3) هذا بيان لاطلاق حسن الاحتياط من حيث المحتمل، يعني: أن الاحتياط،
وبعبارة أخرى: لزوم اختلال النظام رافع لحسن الاحتياط لا مانع عن نفس الاحتياط، فالسالبة حينئذ تكون بانتفاء المحمول، يعني: أن قولنا:
(الاحتياط حسن) يؤل - عند اختلال النظام - إلى قولنا: (الاحتياط لا يحسن) لا إلى قولنا: (الاحتياط لا يمكن) والوجه فيه واضح، فان المناط في صدق الاحتياط - وهو الجمع بين المحتملات لغرض إدراك المصلحة الواقعية وإحراز الواقع المحتمل - موجود عند إخلاله بالنظام أيضا، فالاحتياط متحقق عند الاخلال لكنه غير حسن، لمزاحمة حسنه العقلي بالقبح الطاري عليه من جهة استلزامه اختلال النظام، ولكن هذا العنوان العارض لا يوجب تبدل المصلحة الواقعية حتى لا يكون إحرازها احتياطا . [1] (1) قيد للاختلال، يعني: أن الرافع لنفس الاحتياط أو حسنه هو الاختلال الفعلي دون الشأني، فهو قبل وصوله إلى حد الاخلال بالنظام حسن.
(2) أي: قبل الاخلال الفعلي بالنظام، والمراد بحسنه مطلقا هو حسنه من ثلاث جهات إحداها: الاحتمال، ثانيتها المحتمل يعني المورد، ثالثتها وجود الحجة على عدم التكليف أو وجودها كما سيتضح.
(3) هذا بيان لاطلاق حسن الاحتياط من حيث المحتمل، يعني: أن الاحتياط،