____________________
ومن أمثلة تعلق الحكم بالطبيعة شرائط الصلاة كالطهارة والستر والاستقبال، فان الحكم أعني النهي في الموانع والامر في الشرائط متعلق بطبائع هذه الأشياء، فلو أتى بفرد طبيعة من الموانع كالاستدبار مثلا ولو مرة واحدة، بطلت الصلاة ولم يكن أثر للافراد الأخرى من الاستدبار في فساد الصلاة كما هو الحال في الشرائط أيضا، فلو أتى بفرد من طبيعة الستر مثلا في الصلاة تحقق الامتثال و صحت الصلاة، ولا أثر لسائر أفراد الستر في صحتها.
والحاصل: أن مبغوضية الطبيعة في النهي نظير مطلوبيتها في الامر، فكما يحصل الامتثال هناك بإتيان صرف الوجود من الطبيعة، فكذلك تحصل المعصية هنا بإيجاد صرف الوجود منها.
(1) جواب قوله: (إذا كان) وإشارة إلى النحو الأول من تعلق النهي بالطبيعة المعبر عنه بمعدولة المحمول، لكون المطلوب فيه عنوانا بسيطا وهو اللا شاربية في مثال النهي عن شرب الخمر واللالابسية في النهي عن لبس الحرير، وقد تقدم توضيحه.
(2) أي: أن المكلف ترك الشئ - كشرب الخمر - بالمرة، وقوله: (بالأصل) قيد لقوله: (إحراز).
(3) هذا نتيجة لزوم إحراز أنه ترك الفعل المنهي عنه بالمرة فيما إذا تعلق النهي بالطبيعة.
(4) يعني: يشك - مع الاتيان بذلك الشئ المشتبه - في أنه ترك المنهي عنه بالمرة أم لا، حيث كان المطلوب منه تركه رأسا.
(5) استثناء من قوله: (فلا يجوز) واسم (كان) ضمير مستتر فيه راجع إلى
والحاصل: أن مبغوضية الطبيعة في النهي نظير مطلوبيتها في الامر، فكما يحصل الامتثال هناك بإتيان صرف الوجود من الطبيعة، فكذلك تحصل المعصية هنا بإيجاد صرف الوجود منها.
(1) جواب قوله: (إذا كان) وإشارة إلى النحو الأول من تعلق النهي بالطبيعة المعبر عنه بمعدولة المحمول، لكون المطلوب فيه عنوانا بسيطا وهو اللا شاربية في مثال النهي عن شرب الخمر واللالابسية في النهي عن لبس الحرير، وقد تقدم توضيحه.
(2) أي: أن المكلف ترك الشئ - كشرب الخمر - بالمرة، وقوله: (بالأصل) قيد لقوله: (إحراز).
(3) هذا نتيجة لزوم إحراز أنه ترك الفعل المنهي عنه بالمرة فيما إذا تعلق النهي بالطبيعة.
(4) يعني: يشك - مع الاتيان بذلك الشئ المشتبه - في أنه ترك المنهي عنه بالمرة أم لا، حيث كان المطلوب منه تركه رأسا.
(5) استثناء من قوله: (فلا يجوز) واسم (كان) ضمير مستتر فيه راجع إلى