____________________
العنوانين.
هذا ما عليه شيخنا الأعظم في تربيع مسائل هذا البحث، وسيأتي بيان مختاره. ولكن المصنف - جريا على ما أسسه في أول بحث البراءة من عقد فصل واحد لجميع المسائل، لوحدة المناط فيها - عقد هنا أيضا فصلا واحدا لجميعها فلا وجه لعقد مسائل متعددة.
ولا بأس ببيان مثال للشبهة الحكمية وهو ما بينه في أوثق الوسائل بقوله:
(ويمكن أن يمثل له بما اختلفوا فيه من اشتراط الدخول في ثبوت العدة على الحائل بالطلاق كما هو ظاهر المشهور، أو تكفي فيه المساحقة من مقطوع الذكر السليم الأنثيين كما حكي عن الشيخ في مبسوطه، قال: وجبت عليها العدة ان ساحقها، فان كانت حاملا فبوضع الحمل، وإلا فبالأشهر دون الأقراء، فإذا طلقها بعد المساحقة بالطلاق الرجعي وراجعها قبل انقضاء عدتها، فالتمتع بها بالدخول أو غيره بعد المطالبة منه يتردد بين الوجوب والحرمة عند من اشتبه عليه حكم المسألة). [1]
هذا ما عليه شيخنا الأعظم في تربيع مسائل هذا البحث، وسيأتي بيان مختاره. ولكن المصنف - جريا على ما أسسه في أول بحث البراءة من عقد فصل واحد لجميع المسائل، لوحدة المناط فيها - عقد هنا أيضا فصلا واحدا لجميعها فلا وجه لعقد مسائل متعددة.
ولا بأس ببيان مثال للشبهة الحكمية وهو ما بينه في أوثق الوسائل بقوله:
(ويمكن أن يمثل له بما اختلفوا فيه من اشتراط الدخول في ثبوت العدة على الحائل بالطلاق كما هو ظاهر المشهور، أو تكفي فيه المساحقة من مقطوع الذكر السليم الأنثيين كما حكي عن الشيخ في مبسوطه، قال: وجبت عليها العدة ان ساحقها، فان كانت حاملا فبوضع الحمل، وإلا فبالأشهر دون الأقراء، فإذا طلقها بعد المساحقة بالطلاق الرجعي وراجعها قبل انقضاء عدتها، فالتمتع بها بالدخول أو غيره بعد المطالبة منه يتردد بين الوجوب والحرمة عند من اشتبه عليه حكم المسألة). [1]