____________________
البراءة مع الغض عن العلم بحرمة صرف الطبيعة كما أفاده قدس سره بقوله:
(فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته ولا بتحريم خمر يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه بين هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلي المشتبه حكمه كشرب التتن في قبح العقاب عليه) إلا أنه نظرا إلى العلم بحرمة صرف الطبيعة لا مورد لأصالة البراءة هنا، بل المقام مجرى قاعدة الاشتغال، لما عرفت مفصلا من أن تعلق النهي بالطبيعة ان كان بنحو القضية المعدولة كان المعلوم حرمة صرف الطبيعة، و مقتضى ذلك وجوب الاجتناب عما احتمل فرديته لها، كوجوب الاجتناب عن الافراد المعلومة، ضرورة أن العلم بتعلق التكليف بالطبيعة - دون الافراد - بيان وارد على أصالة البراءة ورافع لموضوعها، فالشك في انطباق الطبيعة على الفرد المشتبه ليس مجرى لها، لتوقف العلم بتحقق هذا الترك الواجب على الاحتراز عن المشتبه. نعم لا بأس بإجراء البراءة في المصداق المشكوك إذا كانت القضية سالبة محصلة كما تقدم.
(1) هذا رد لما أفاده الشيخ الأعظم، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (الا أنه نظرا إلى العلم بحرمة صرف الطبيعة. إلخ).
(2) خبر (أن) وضمير (عنه) راجع إلى الفرد المشتبه.
(3) يعني: كوجوب الاجتناب عما علم فرديته للطبيعة.
(فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته ولا بتحريم خمر يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه بين هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلي المشتبه حكمه كشرب التتن في قبح العقاب عليه) إلا أنه نظرا إلى العلم بحرمة صرف الطبيعة لا مورد لأصالة البراءة هنا، بل المقام مجرى قاعدة الاشتغال، لما عرفت مفصلا من أن تعلق النهي بالطبيعة ان كان بنحو القضية المعدولة كان المعلوم حرمة صرف الطبيعة، و مقتضى ذلك وجوب الاجتناب عما احتمل فرديته لها، كوجوب الاجتناب عن الافراد المعلومة، ضرورة أن العلم بتعلق التكليف بالطبيعة - دون الافراد - بيان وارد على أصالة البراءة ورافع لموضوعها، فالشك في انطباق الطبيعة على الفرد المشتبه ليس مجرى لها، لتوقف العلم بتحقق هذا الترك الواجب على الاحتراز عن المشتبه. نعم لا بأس بإجراء البراءة في المصداق المشكوك إذا كانت القضية سالبة محصلة كما تقدم.
(1) هذا رد لما أفاده الشيخ الأعظم، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (الا أنه نظرا إلى العلم بحرمة صرف الطبيعة. إلخ).
(2) خبر (أن) وضمير (عنه) راجع إلى الفرد المشتبه.
(3) يعني: كوجوب الاجتناب عما علم فرديته للطبيعة.