منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٥٠
الحل والطهارة أو الطهارة فقط بالتذكية، وقد تقدم أن أصالة عدم القابلية لا تجري فيها وان قلنا بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية، وذلك لعدم الترتب الشرعي بين الاحكام وملاكاتها المقتضية لتشريعها، بل الترتب انما يكون بين الموضوع وحكمه، فلا يجدي في ثبوت الحكم الشرعي استصحاب ملاكه.
وبالجملة: علل الاحكام وملاكاتها ليست أحكاما ولا مما يترتب عليها الاحكام ترتبا شرعيا حتى يصح جريان الأصل فيها.
ولا فرق فيما ذكرناه من عدم جريان استصحاب العدم في القابلية بمعنى المصلحة والملاك بين كون التذكية أمرا بسيطا ومركبا كما هو واضح.
هذا كله بالنسبة إلى القابلية. وأما بالإضافة إلى التذكية، فان كانت بسيطة فلا مانع من جريان أصالة العدم فيها، لأنه مع الشك في القابلية بمعنى الملاك يشك في تحقق التذكية التي هي أمر بسيط، فيجري استصحاب عدمها ويترتب عليه حكم عدم المذكى. وان كانت مركبة من الأمور المتقدمة أو كانت عبارة عن فري الأوداج الأربعة مقيدة بإسلام الذابح والتسمية والاستقبال وكون آلة الذبح من الحديد فلا تجري أصالة عدم التذكية في الحيوان، إذ المفروض تحققها، بل يحكم بطهارته لصيرورته مذكى، وحرمته لاستصحابها، و لا ضير في اختلاف منشأ الحرمة حالتي حياته وموته بعد صدق وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة عرفا، نظير الجلوس في المسجد بداعي البحث مثلا، فإذا شك في بقاء جلوسه إلى الظهر بداعي الصلاة مثلا فلا مانع من استصحابه مع اختلاف دواعي الحدوث و البقاء، لوحدة الجلوس الحدوثي والبقائي عرفا، ومع هذا الاستصحاب لا مجال لقاعدة الحل، لحكومته عليها.