منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٥٥
وبالجملة: فالحيوان القابل للتذكية المشكوك حل لحمه شرعا محكوم بعد وقوع التذكية عليه بالطهارة والحرمة.
الا أن في استصحاب الحرمة منعا تقدم التنبيه عليه في ص ٤٢٥، فلاحظ.
المسألة الرابعة: أن تكون الشبهة الحكمية من جهة الشك في حلية لحم الحيوان، ويكون منشأ الشك فيها احتمال دخل شئ في التذكية كإيمان الذابح وعدم تولده من الزنا وذكورته وبلوغه، كما إذا ذبح صبي غنما وشك في حلية لحمه، لاحتمال دخل البلوغ في الذابح، فلا بد حينئذ بعد منع إطلاق أدلة التذكية لفظيا ومقاميا كما هو المفروض من الرجوع إلى الأصل العملي وهو أصالة عدم التذكية، و هذا من غير فرق بين احتمال دخل البلوغ مثلا في نفس التذكية أو في محصلها، وذلك لسبق العلم بعدمها على كل تقدير، فإذا جرت أصالة عدم التذكية ترتب عليها جميع الأحكام المترتبة على الميتة من النجاسة وبطلان الصلاة وغيرهما، لما عرفت في الامر الثالث من أن الميتة هي عدم المذكى موضوعا أو حكما، فلا وجه لما عن الفاضل النراقي وغيره من الأصحاب (قدس سرهم) من سقوط أصالة عدم التذكية بمعارضتها لأصالة عدم الموت حتف الانف والرجوع إلى قاعدتي الحل والطهارة المقتضيتين لطهارة الحيوان وحلية لحمه.
مضافا إلى أنه بعد تسليم التعارض يكون المرجع استصحاب الحرمة و الطهارة الثابتتين حال حياة الحيوان، لا قاعدتي الحل والطهارة، لحكومة الاستصحاب عليهما.
كما لا وجه لما في تقريرات بعض أعاظم العصر من (أن التحقيق جريان