منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٥٨
ليس هنا أصل يقتضي حرمة اللحم في جميع الشبهات كما هو ظاهر كلام الشهيد والسيد في العروة وغيرهما قدس الله تعالى أسرارهم، فلاحظ.
المسألة الثانية: أن يكون الشك في الحلية لاحتمال عدم قبوله للتذكية ذاتا مع العلم بوقوع الذبح الجامع للشرائط عليه كتردد الحيوان المذبوح لظلمة مثلا بين الغنم والكلب، فعلى القول الصحيح من قابلية كل حيوان للتذكية إلا ما استثني مع البناء على جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية حتى في العناوين الذاتية كعنوان الكلبية مثلا لا مانع من التمسك بعموم ما دل على قابلية كل حيوان للتذكية بعد إجراء استصحاب عدم تحقق العنوان الخارج لاحراز كونه مما يقبل التذكية، فيحكم بطهارته لكونه مذكى، من غير فرق في ذلك بين كون التذكية أمرا بسيطا ومركبا، ضرورة أنه بعد إثبات قابليته للتذكية بالاستصحاب المزبور ووقوع الذبح مع الشرائط عليه كما هو المفروض يصير مذكى وطاهرا وحلالا، لقاعدة الحل التي تجري في كل مشكوك الحل والحرمة، ومنه هذا الحيوان المذكى.
ولا مجال لاستصحاب حرمته الثابتة له قبل التذكية، لأنه بعد ثبوت حليته الذاتية بقاعدة الحل ووقوع التذكية عليه لا يبقى شك في حرمته مطلقا، أما الحرمة الذاتية فبقاعدة الحل، وأما العرضية فلارتفاعها بالتذكية.
هذا كله بناء على جريان الاستصحاب لاحراز كون الحيوان مما يقبل التذكية. وأما بناء على عدم جريانه فيه لمنع جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية مطلقا أو في خصوص العناوين الذاتية، فيجري أصالة عدم التذكية بناء على بساطة التذكية وتسببها عن الذبح بشرائطه كتسبب الطهارة عن الغسلتين