منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٤٨
وان كان غير ذلك مما نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه) لظهوره في كون الذبح تذكية لكل حيوان نهي عن أكله وان لم تصح الصلاة في جلده لكونه غير مأكول، ويخصص هذا العموم بما دل على عدم قابلية الحيوان النجس العين والمسوخ والحشرات للتذكية.
ثم إن في بعض كتب الحديث (ذكاه الذبح) بدل (الذابح) والظاهر صحة الاستدلال به على التقديرين، لأنه في مقام اعتبار المأكولية في لباس المصلي علاوة على طهارته بالتذكية، فما حرم أكله من الحيوان لا تجوزالصلاة في جلده سواء وقع عليه التذكية - وهي الذبح - أم لم تقع عليه. واسناد التذكية إلى الذابح انما هو لأجل الذبح، فالمراد أنه وقع الذبح على غير المأكول أو لم يقع.
فالمتحصل مما ذكرنا: أن مقتضى الجمع بين النصوص قابلية كل حيوان للتذكية التي هي مانعة عن عروض النجاسة التي يقتضيها الموت، فالموت مقتض للنجاسة والتذكية مانعة عنها.
إذا تحقق ما ذكرناه من الأمور، فليعلم: أنه - بناء على قابلية كل حيوان طاهر العين غير مأكول اللحم من ذي النفس للتذكية إذا كان له جلد صالح للبس - لا يتصور شبهة حكمية من ناحية قابلية الحيوان لها حتى تجري فيها أصالة عدم التذكية، إذ المفروض قابلية كل حيوان لها عدا ما خرج من نجس العين والحشرات والمسوخ، فالحيوان المتولد من حيوانين أحدهما محلل كالغنم والاخر محرم كالثعلب غير التابع لأحدهما في الاسم محكوم بقبوله للتذكية.