منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٦٤
النوبة معه إلى أصل محكوم، كتردد المرأة بين الزوجة والأجنبية، فإنه يحرم ترتيب آثار الزوجية عليها وان لم نقل بانقلاب الأصل في الموارد الثلاثة، وذلك لاستصحاب الأجنبية، ومعه لا تجري فيها قاعدة الحل أصلا.
ثم إن هنا فروعا لا بأس بالتعرض لها إجمالا:
الأول: أن المراد بالسوق خصوص سوق المسلمين، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم: (كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه) ويقيد به إطلاق السوق في سائر النصوص. مضافا إلى انصراف السوق إليه. كما أن المراد باليد مطلق الاستيلاء ولو كان غصبا أو كان المتصدي للبيع ونحوه كافرا وكالة عن مسلم إذ ليس لليد حقيقة شرعية، ومن المعلوم أن معناها العرفي هو مطلق الاستيلاء وان لم يكن مشروعا.
الثاني: أن الظاهر اعتبار اليد والسوق وأرض الاسلام من حيث الطريقية والكشف عن الاستعمال الدال على التذكية من دون أن يكون لها موضوعية، فلو لم يكن هناك استعمال كالجلد المطروح في أرض الاسلام، أو كان ولكن لم يكن كاشفا عن التذكية كما إذا صنع الجلد قربة لنقل النجاسات، فلا عبرة حينئذ باليد والسوق وأرض الاسلام. والمراد بالاستعمال أعم من الفعلي كوضع المأكول أو المشروب فيه، ومن الاعدادي كتعريضه للبيع أو للصلاة فيه.
ويشهد له - مضافا إلى الانصراف، وأن اعتبار مثل اليد والسوق انما هو لأجل الكشف والطريقية غالبا لا الموضوعية - خبر الأشعري، قال: (كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال