منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٥٢
والحاصل: أن الاستصحاب لا يجري في عدم القابلية بهذا المعنى و هو الخصوصية الذاتية، كما لم يجر فيه بمعناها الأول المتقدم في المسألة الأولى.
وأما التذكية فان كانت مركبة من فري الأوداج مع إسلام الذابح و التسمية والاستقبال وكون الذبح بالحديد مع قابلية المحل، فلا تجري أصالة عدم التذكية إذ المفروض تحققها، فيحكم بطهارته، لصيرورته مذكى، وحرمته لاستصحابها.
وتوهم جريان أصالتي الطهارة والحل، لعدم جريان أصالة عدم التذكية لتحققها حسب الفرض، ولعدم جريان الأصل في عدم القابلية، مندفع بأنه لو انتهى الامر إلى الأصل لكان الجاري هو الأصل الحاكم على هذين الأصلين وهو استصحاب الطهارة والحرمة الثابتتين للحيوان حال حياته.
واختلاف منشئهما - لكون الطهارة المتيقنة لأجل الحياة والحرمة لأجل عدم وقوع قطع الأوداج مع الشرائط عليه حال الحياة، وبعد الموت تستند الحرمة إلى عدم القابلية - لا يقدح في جريان الاستصحاب، لعدم انثلام ما هو المدار في جريانه من وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة عرفا بذلك كما تقدم في المسألة الأولى.
ونقول هنا توضيحا لوجه عدم القدح: ان المستفاد من قوله تعالى: (إلا ما ذكيتم) ومثل قوله عليه السلام في بعض النصوص: (إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذابح) كون غير المذكى هو الحيوان الذي زهق روحه ولم يذك، ومن المعلوم أن كلا من الزهوق والذكاة عرض قائم بالحيوان وليس أحدهما نعتا للاخر، فهو من صغريات كبرى التركيب لا التقييد، وزهوق روحه