منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٥٤
بالحياة، وما يشك في حليته انما هو اللحم، وذلك مغاير للحيوان، فلا يمكن جريان الاستصحاب فيه.
وفي كليهما ما لا يخفى، إذ في أولهما: أن حرمة أكله قبل وقوع التذكية عليه مسلمة.
ويدل عليه موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث (أنه سأله عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها، قال: كله فإنه حلال، لان ذكاته ذكاة أمه، فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل، فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والإبل)، فان الامر بذبح الولد الخارج حيا ظاهر في حرمة أكل الحيوان الحي غير المذكى.
ومنه يعلم أن الاستشهاد على الجواز بما دل على جوازأكل السمك الصغير حيا أجنبي عن المدعى، إذ المفروض أن ذكاة السمك تتحقق بإخراجه من الماء حيا ولا دليل على اعتبار زهوق روحه في جوازأكله. وهذا بخلاف مثل الشاة، فان الامر بالذبح الذي يتعقبه زهوق الروح عادة ظاهر في حرمة أكلها قبل زهوق روحها.
نعم لا يعتبر أن يستند موتها إلى التذكية، فلو ألقيت بعد الذبح من شاهق مثلا وماتت بذلك لم تحرم.
وعليه، فلا مانع من استصحاب الحرمة بعد وقوع التذكية عليها خصوصا بناء على عدم إطلاق المذكى على الحيوان إلا بعد زهوق روحه.
وفي ثانيهما: أن موضوع الحرمة هو اللحم، ومن المعلوم أن الموت و الحياة من حالاته المتبادلة، فلا مانع من استصحاب حرمته.