منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٥٦
الأصلين وهما أصالة عدم الموت حتف الانف، لعدم لزوم مخالفة عملية من جريانهما، ومجرد ملازمة عدم التذكية وأصالة عدم الموت حتف الانف، لعدم لزوم مخالفة عملية من جريانهما، ومجرد ملازمة عدم التذكية للموت لكونهما ضدين لا ثالث لهما غير مانع عن جريانهما، لان التفكيك بين اللوازم في الأصول العملية غير عزيز كما في التوضي بالمائع المردد بين الماء والبول، حيث إنه يحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث، ففي المقام يحكم بحرمة الاكل، لأصالة عدم التذكية وبالطهارة لأصالة عدم الموت) وذلك لما مر في بعض المقدمات من أن عدم المذكى ليس غير الميتة، بل هو الميتة حقيقة أو حكما، فليسا متغايرين حتى يجري فيهما الأصل.
وبالجملة: فالأصل الجاري في الشك في اعتبار شئ في التذكية هو أصالة عدم التذكية دون قاعدتي الحل والطهارة، ودون استصحاب الطهارة والحرمة ودون أصالتي عدم التذكية وعدم الموت المثبتتين للحرمة والطهارة.
فتلخص من جميع ما ذكرناه في المقام الأول أمور:
الأول: عدم جريان الأصل في الشك في القابلية بكلا معنييها.
الثاني: قابلية كل حيوان للتذكية عدا ما استثني.
الثالث: إطلاق أدلة التذكية الرافع لاعتبار كل ما يحتمل دخله في التذكية.
الرابع: جريان أصالة عدم التذكية بعد منع إطلاق أدلة التذكية والقابلية فيما إذا كانت الشبهة الحكمية ناشئة من إجمال مفهوم التذكية شرعا من حيث كونها أمرا بسيطا أو مقيدا، أو من حيث احتمال شرطية شئ كبلوغ الذابح فيها. وأما إذا كانت الشبهة ناشئة من القابلية مع وضوح حدود مفهوم التذكية فالأصل الجاري في الحيوان حينئذ استصحاب الطهارة والحرمة دون