منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٥١
لا يقال: ان اختلاف الموضوع - حيث إن الحيوان الحي غير الميت عرفا - مانع عن جريان الاستصحاب كما هو الحال في زوال كل وصف من أوصاف الموضوع.
فإنه يقال: لا مانع من جريان الاستصحاب في اللحم والجلد، لان الموت والحياة بالنسبة إليهما من الحالات المتبادلة، فيجري فيه الاستصحاب.
المسألة الثانية: أن تكون الشبهة من ناحية القابلية بمعنى الخصوصية الذاتية كالغنمية والبقرية لا الخصوصية الخارجية القائمة بالحيوان، فلا يجري الاستصحاب أيضا في القابلية، بل عدم جريانه هنا أولى من الفرض السابق، إذ مع كون الخصوصية ذاتية لا ينحل الموجود إلى معلوم الوجود ومشكوك الوجود حتى يجري فيه الاستصحاب كما كان هذا الانحلال متحققا في القابلية بمعنى المصلحة، لصحة أن يقال:
ان هذا الحيوان حين لم يكن موجودا لم يكن ذا مصلحة أيضا، وبعد حصول العلم بوجوده يشك في وجود مصلحته، فيستصحب عدمها، و هذا بخلاف الخصوصيات الذاتية، فلا يصح أن يقال: ان هذا الغنم الموجود حين كونه معدوما لم تكن الغنمية المترتبة عليها الحلية و الطهارة موجودة فيه، وبعد وجوده يشك في وجود غنميته، فتستصحب، بل هذا المعلوم وجوده إما غنم فهو بذاته قابل للحلية و الطهارة، وإما أرنب فهو بذاته غير قابل لهما، ولا أصل يعين أحدهما، لان شأن الاستصحاب إثبات استمرار المستصحب وبقائه في عمود الزمان لا تعيين الحادث المردد بين شيئين، فلا يجري الاستصحاب في القابلية بهذا المعنى وان سلمنا جريانه في الاعدام الأزلية، لأنه يجري في لوازم الوجود دون الأمور الذاتية ولوازم الماهية.