منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٤٦
تأثير الذبح في طهارته وحلية لحمه، بل هو باق على نجاسته وحرمته بلا إشكال ولا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل الضرورة كما في كتاب الصيد والذباحة من الجواهر.
الثاني: طاهر العين الادمي، وهو أيضا لا يقبل التذكية المشروعة في الحيوانات الموجبة للطهارة والحلية أو الطهارة فقط إجماعا أو ضرورة كما في الجواهر.
الثالث: الحيوان الطاهر غير الادمي، وهو على قسمين:
أحدهما: ما لا نفس سائلة له، ولا تؤثر التذكية في طهارته، لكونه طاهرا في نفسه، كما لا تؤثر في حلية لحمه أيضا، لأنه من غير المأكول كالسمك الذي لا فلس له، كما قيل. لكن فيه: أنه بناء على حرمة الانتفاع بالميتة ولو في الجملة تترتب الثمرة على تذكيته، لأنها تخرجه عن الميتة التي يحرم الانتفاع بها وان لم توجب حلية لحمه.
ثانيهما: ما له نفس سائلة من السباع كالأسد والنمر والثعلب ونحوها، والمشهور المنصور وقوع التذكية عليها، بل عن السرائر الاجماع عليه.
ويدل عليه مضمرة سماعة المتقدمة: (سألته عن جلود السباع أينتفع بها، قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا).
وأما المسوخ كالفيل والدب والقرد وغيرها مما تضمنته النصوص من الجريث والضب وغيرهما، وكذا الحشرات التي تسكن باطن الأرض كالفأرة وابن عرس ونحوهما، فالمشهور عدم وقوع التذكية عليهما، وتفصيل البحث في ذلك وتنقيحه موكول إلى محله.