منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٤٥
اللغة كما لم يكن كذلك عرفا.
وأما بحسب الشرع فقد عرفت ظهور طائفة من الاخبار في كون التذكية بمعنى الذبح أو النحر أو غيرهما مما يذهب الحياة، ولا يقدح في ذلك إطلاقها على أخذ الجراد، وإخراج السمك من الماء حيا، و إرسال الكلب المعلم، ورمي الصيد وغير ذلك، إذ الجامع الانتزاعي و هو زهوق الروح على وجه خاص موجود في هذه الموارد.
وأما قوله عليه السلام: (الجراد ذكي والحيتان ذكي) و (الحوت ذكي حيه وميته حيث إن المراد أنه طاهر، فهو من باب الاطلاق لا الاستعمال، فلا ينافي كون هذه المادة بمعنى الذبح والنحر لا الطهارة.
وأما الوجه الثاني فالاشكال فيه واضح جدا، إذ لم يلتزم أحد من القائلين بأن التذكية هي الذبح بصدق المذكى على الحيوان المذبوح بأي وجه اتفق حتى يلزم التفكيك بين الحكم والموضوع، ضرورة أن الذبح الخاص موضوع الأثر لا الذبح المطلق، ومع عدم تحققه فالحيوان ميتة وغير مذكى، لوضوح انتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
الخامس: أنه اختلف الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم فيما يقبل التذكية من الحيوان وما لا يقبلها على أقوال، ومجمل الكلام فيه: أن الحيوان اما مأكول كالغنم والبقر والجاموس وغيرها من البري و البحري، ولا إشكال ولا خلاف في قبوله للتذكية، واما غير مأكول، وهو على أقسام:
الأول: نجس العين كالكلب والخنزير، وهو لا يقبل التذكية بمعنى عدم