منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٣٦
حينئذ عدم المذكى. وصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت [ميتة] وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه) فان إطلاق الميت على الشئ المقطوع مع عدم خروج الروح عنه بالموت حتف الانف اما حقيقي كما يظهر من محكي المصباح، حيث فسر الميتة ب (ما لم تلحقه الذكاة سواء مات بحتف أنفه أو قتل وذبح بغير الوجه الشرعي) وفي الصحاح وعن القاموس (أنها ما لم تلحقها الذكاة) واما تنزيلي، وعلى التقديرين يدل هذا الاطلاق على كون ما زهق روحه بغير التذكية ميتا أو بحكمه، وكذا غير ما ذكر من النصوص الدالة على ثبوت ما للميتة - من الأحكام الأربعة وهي النجاسة وعدم صحة الصلاة فيها و حرمة الانتفاع بها ولو في الجملة وعدم جوازالاكل - لغير المذكى تذكية شرعية، هذا.
مضافا إلى ما ادعي من التسالم والاتفاق على كون الموضوع للأحكام الأربعة المتقدمة عدم المذكى لا خصوص الميتة وان تغايرا مفهوما، فلا جدوى في إثبات اتحادهما مفهوما وتغايرهما كذلك.
ومن هنا يظهر ضعف ما عن الفاضل التوني (ره) (من سقوط أصالة عدم التذكية لمعارضتها بأصالة عدم الموت حتف الانف والرجوع إلى قاعدتي الحل والطهارة) وذلك لان موضوع الحرمة والنجاسة ليس عنوان الميتة حتى يقال: انها أمر وجودي، فيجري فيها أصالة العدم، بل موضوعهما كما عرفت هو عدم المذكى فلا يجري الأصل في الميتة حتى يعارض أصالة عدم التذكية، بل الأصل الجاري بلا مانع هو أصل عدم التذكية، وهو ينقح موضوع النجاسة والحرمة، فلا وجه