منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٣٢
فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه (1) كما لا يخفى [1] فتأمل جيدا.
____________________
(1) الضمير راجع إلى (ما) في قوله: (ما يمنع عنه).
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بتوضيح المتن، وبيان الصور الخمس التي ذكرها المصنف (قده).
[1] لا يخفى أن مسألة التذكية لما كانت من المسائل المهمة المبتلى بها و اشتملت على الجهات التي اختلفت فيها أنظار الأصحاب ولم يتعرض المصنف لأكثرها، فلا بأس بالتعرض لجملة منها، فنقول وبه نستعين: ان في هذه المسألة مباحث:
الأول: أن موضوع حكم الشارع بالطهارة وحدها أو مع الحلية هو المذكى كما أن ما يقابله موضوع حكمه بالحرمة والنجاسة، ولا بد من ملاحظة النسبة بين هذين الموضوعين حتى يتضح جريان الأصل فيهما وعدمه، أو في أحدهما دون الاخر، فاعلم: أن الميتة تطلق تارة على الحيوان الذي زهق روحه بأي وجه اتفق ولو بالتذكية الشرعية، فالنسبة بينهما حينئذ هي العموم والخصوص، إذ كل مذكى ميتة ولا عكس، فالمذكى وعدم المذكى وصفان لما زهق روحه، ولا يتصف الحيوان الحي بشئ منهما.
وأخرى على الحيوان غير المذكى مما له قابلية التذكية، والميتة بهذا المعنى تقابل المذكى تقابل العدم والملكة، وعليه فتطلق الميتة بلا عناية على الجنين الذي لم تلجه الروح، وهذا الوجه مع سابقه يشتركان في كون المذكى والميتة وصفين للحيوان غير الحي، وعدم اتصاف الحي بشئ منهما، ويفترقان في صدق الميتة على المذكى في الوجه السابق، لكونه من أفرادها، بخلاف هذا الوجه، فإنها لا تصدق على المذكى، بل هما متقابلان تقابل العدم والملكة كما مر آنفا.