منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٤١
في النار فأحرقه) كما يصح أن يقال: (أحرقه بالنار) وعليه فمجرد اسناد التذكية في الآية المباركة إلى الفاعلين، وكذا الامر بها في بعض الاخبار كقوله عليه السلام: (فذكه ثم كل منه) والنهي عن التذكية بغير الحديد بقوله عليه السلام: (لا تذك إلا بحديدة) لا يكشف عن أنها فعل المذكي لا مسبب عن فعله، فاحتمال كونها أمرا بسيطا متحصلا لم يندفع بما ذكر (أمكن دفعه) بأن اسناد المسبب التوليدي إلى الفاعل وان كان صحيحا، الا أن انطباقه على المقام محل تأمل، لوضوح أن ضابطه عدم توسط إرادة فاعل مختار بين الفعل وأثره كالاحراق المترتب على الالقاء في النار، وصدقه على ما نحن فيه منوط بكون التذكية بمعنى الامر البسيط أثرا تكوينيا و خصوصية في الحيوان مترتبة على الذبح بشرائطه قهرا من دون توسط إرادة فاعل مختار بين الذبح مع شرائطه والأثر المترتب عليه كترتب الاحراق على الالقاء في النار بحيث لا يترتب ذلك الامر البسيط على الحيوان إذا زهق روحه بغير الذبح كالنطح والخنق و غيرهما، وليس الامر كذلك، لان ترتب ذلك الامر البسيط على الذبح وشرائطه انما هو بحكم الشارع، وليس قهريا كالاحراق المترتب على الالقاء في النار.
والحاصل: أنه بناء على كون التذكية بمعنى الامر البسيط بحكم الشارع لا ينطبق ضابط المسبب التوليدي عليها.
الا أن يقال: ان التذكية بهذا المعنى من الأمور الواقعية التي كشف عنها