منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤١٤
عدالة زيد لاحراز الاحكام المترتبة عليها من جواز الاقتداء به، ونفوذ شهادته وغيرهما. وفي قباله الأصل الجاري في نفس الحكم الشرعي كاستصحاب حرمة مباشرة الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، وكاستصحاب نجاسة الماء المتغير الزائل تغيره من قبل نفسه، واستصحاب نجاسة الثوب المعلوم نجاسته سابقا، وغير ذلك. ولا ريب في تقدم رتبة الأصل الموضوعي بهذا المعنى على الأصل الحكمي، لتقدم الموضوع على الحكم رتبة، حيث إنه بالنسبة إلى الحكم كالعلة بالنسبة إلى المعلول، فلا يجري الأصل في الحكم مع جريانه في الموضوع سواء كان الأصلان بحسب المفاد متنافيين كما إذا اقتضى الأصل الموضوعي حرمة شئ والأصل الحكمي إباحته كما تقدم من مثال استصحاب خمرية المائع المشكوك انقلابه خلا المقتضي لحرمته وأصالة الحل المقتضية لحلية شربه، أم متوافقين كما في استصحاب عدالة زيد واستصحاب جواز تقليده.
والوجه في تقديم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي هو تسبب الشك في الحكم عن الشك في الموضوع، لأن الشك في الموضوع أوجب الشك في الحكم، فالأصل الموضوعي لكونه منقحا للموضوع يرفع الشك عن حكمه، ومعه لا يبقى مجال للأصل الحكمي كما هو الحال في كل أصل سببي ومسببي.
وهذا المعنى الخاص المصطلح من الأصل الموضوعي ليس مرادهم في المقام، بل المراد به هنا ما هو أعم منه، فكل أصل تنزيلي وان كان حكميا يقدم على أصالة البراءة كما يشهد بذلك ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في مقام التفريع على الشرط المذكور أعني عدم وجود أصل حاكم على أصالة البراءة بقوله: (فمثل