____________________
(1) خبر (وما قيل) وجواب عن التوهم المزبور، وما أفاده في الجواب عنه وجهان، الأول منهما يرجع إلى منع الصغرى، وتوضيحه:
أن الاحكام وان كانت تابعة للمصالح والمفاسد، الا أنهما ليستا راجعتين إلى المنافع والمضار حتى يكون احتمال المفسدة مساوقا لاحتمال الضرر حتى في المصالح والمفاسد النوعية، بل قد تكون المصلحة منفعة وقد لا تكون، بل قد يكون فيما فيه المصلحة ضرر على المكلف كالاحسان إلى الفقراء، فان مصلحته منوطة ببذل المال و هو ضرر، وكذا المفسدة فقد تكون ضررا وقد لا تكون، بل قد يكون فيما فيه المفسدة منفعة كسرقة الأموال.
وبالجملة: فلا ملازمة بين المصلحة والمنفعة وبين المفسدة و المضرة، وعليه، فاحتمال الضرر في مشتبه الحكم ضعيف لا يعتد العقلا به، وقد تقدم في دلالة العقل على البراءة بيان عدم الملازمة بتوضيح أكثر، فراجع.
(2) فلو لم نقل بوجوب دفع الضرر المحتمل فالمنع أولى، وهذا تسليم للكبرى تنزلا، وسيأتي التصريح بمنعها.
(3) تعليل لقوله: (ممنوع) وإشارة إلى منع الصغرى، وقد عرفت توضيحه.
(4) تعليل لعدم كون المفسدة ضررا غالبا كما تقدم بيانه.
(5) مبتدأ خبره (ضعيف) وهو تتمة للمطلب المتقدم أعني عدم كون المفسدة
أن الاحكام وان كانت تابعة للمصالح والمفاسد، الا أنهما ليستا راجعتين إلى المنافع والمضار حتى يكون احتمال المفسدة مساوقا لاحتمال الضرر حتى في المصالح والمفاسد النوعية، بل قد تكون المصلحة منفعة وقد لا تكون، بل قد يكون فيما فيه المصلحة ضرر على المكلف كالاحسان إلى الفقراء، فان مصلحته منوطة ببذل المال و هو ضرر، وكذا المفسدة فقد تكون ضررا وقد لا تكون، بل قد يكون فيما فيه المفسدة منفعة كسرقة الأموال.
وبالجملة: فلا ملازمة بين المصلحة والمنفعة وبين المفسدة و المضرة، وعليه، فاحتمال الضرر في مشتبه الحكم ضعيف لا يعتد العقلا به، وقد تقدم في دلالة العقل على البراءة بيان عدم الملازمة بتوضيح أكثر، فراجع.
(2) فلو لم نقل بوجوب دفع الضرر المحتمل فالمنع أولى، وهذا تسليم للكبرى تنزلا، وسيأتي التصريح بمنعها.
(3) تعليل لقوله: (ممنوع) وإشارة إلى منع الصغرى، وقد عرفت توضيحه.
(4) تعليل لعدم كون المفسدة ضررا غالبا كما تقدم بيانه.
(5) مبتدأ خبره (ضعيف) وهو تتمة للمطلب المتقدم أعني عدم كون المفسدة