منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٨٢
تعرض لتعيين المعلوم بالاجمال. هذا إذا كان العلمان حقيقيين.
أما إذا كانا تنزيليين، كما إذا قامت بينة على نجاسة أحد الإناءين و أخرى على أن النجس هو الأبيض مثلا، أو كان الاجمالي حقيقيا و التفصيلي تنزيليا كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وقامت بينة على أن النجس هو الاناء الأحمر، فدليل حجية البينة يجعل تعبدا موضوعها بدلا عن النجس المردد والثابت بالبينة أو العلم الاجمالي، لأنه مقتضى حكومته على دليل حجية البينة الأخرى. وعليه فلا يجب الاجتناب عن الاخر، فالعلم الاجمالي مع البينة وان كان باقيا، لكنه لا أثر له في وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر.
وإذا كان الاجمالي تنزيليا والتفصيلي حقيقيا كما إذا قامت بينة على نجاسة أحدهما إجمالا، وعلم تفصيلا بأن النجس هو الاناء الأبيض مثلا، فلا مجال لحجية البينة حينئذ في وجوب الاجتناب عن الاخر، للعلم بعدم انطباق النجس المردد الثابت بالبينة عليه.
فقد ظهر: أن الانحلال الحقيقي في موردين: أحدهما: أن يكون العلمان حقيقيين، والاخر أن يكون العلم الاجمالي الأول تنزيليا والثاني تفصيليا حقيقيا مع تعرض العلم التفصيلي لتعيين المعلوم إجمالا.
كما ظهر أيضا أن جعل البدل في موردين: أحدهما: كون العلمين تنزيليين، والاخر كون الاجمالي حقيقيا والتفصيلي تنزيليا. والمراد بجعل البدل هو التصرف في ناحية الفراغ عما اشتغلت به الذمة باكتفاء الشارع بما جعله مصداقا للمعلوم بالاجمال وبدلا عنه في مقام الخروج عن عهدة التكليف، ومن المعلوم مغايرته للانحلال الذي هو عبارة عن منع تأثير العلم الاجمالي في تنجيز معلومه