فإنه يقال: وان لم يكن بينها (2) الفصل، الا أنه انما يجدي
____________________
(1) يعني: أن التفاوت المذكور بين العنوانين - وهو صيرورة الدليل أخص من المدعى - فيما إذا قيد المشكوك الحكم بعنوان (ما لم يرد فيه نهي) مسلم لو لم يثبت عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته، كيف؟ وهو ثابت، حيث إن الأمة بين من يقول بالاحتياط في الشبهات التحريمية مطلقا - يعني سواء كان الفرد المشتبه مما تجري فيه أصالة عدم ورود النهي عنه أم لا تجري فيه كمورد تعاقب الحالتين - كالمحدثين، وبين من يقول بالبراءة فيها كذلك وهم المجتهدون، ولم يدع أحد التفصيل بين الافراد المشتبهة بأن يقول بالبراءة فيما تجري فيه أصالة عدم ورود النهي ويقول بالاحتياط فيما لا تجري فيه كمورد التعاقب، وعليه فالتفاوت المذكور مرتفع.
والحاصل: أن إشكال أخصية الحديث من المدعى يندفع بتعميم دلالته بعدم القول بالفصل في الحكم بالإباحة بين أفراد مشتبه الحكم، فما لا تجري فيه أصالة العدم يلحق بالموارد التي تجري فيها.
وبالجملة: فببركة عدم الفصل بين الموارد نلتزم بالبراءة في موارد تعاقب الحالتين أيضا.
(2) أي: وان لم يكن بين أفراد ما اشتبهت حرمته فصل، الا أنه. إلخ.
وتوضيح ما أفاده في الجواب: أن التلازم في الحكم بالإباحة بين أفراد ما اشتبهت حرمته وان كان ثابتا، الا أن المثبت لاحد المتلازمين لا يجب أن يثبت الملازم الاخر مطلقا يعني دليلا كان هذا المثبت أم أصلا، بل انما يثبته إذا كان هذا المثبت دليلا، حيث إن الدليل يثبت اللوازم والملزومات والملازمات بخلاف الأصل، فإنه قاصر عن إثبات الملازم الاخر، مثلا إذا قلنا بالملازمة بين الامر
والحاصل: أن إشكال أخصية الحديث من المدعى يندفع بتعميم دلالته بعدم القول بالفصل في الحكم بالإباحة بين أفراد مشتبه الحكم، فما لا تجري فيه أصالة العدم يلحق بالموارد التي تجري فيها.
وبالجملة: فببركة عدم الفصل بين الموارد نلتزم بالبراءة في موارد تعاقب الحالتين أيضا.
(2) أي: وان لم يكن بين أفراد ما اشتبهت حرمته فصل، الا أنه. إلخ.
وتوضيح ما أفاده في الجواب: أن التلازم في الحكم بالإباحة بين أفراد ما اشتبهت حرمته وان كان ثابتا، الا أن المثبت لاحد المتلازمين لا يجب أن يثبت الملازم الاخر مطلقا يعني دليلا كان هذا المثبت أم أصلا، بل انما يثبته إذا كان هذا المثبت دليلا، حيث إن الدليل يثبت اللوازم والملزومات والملازمات بخلاف الأصل، فإنه قاصر عن إثبات الملازم الاخر، مثلا إذا قلنا بالملازمة بين الامر