لا يقال (6):
____________________
بمعنى دخل الجهل بالحكم الواقعي في موضوع الحكم بالإباحة، لان موضوع أصالة البراءة هو ذلك، يعني الشك في الحكم، لا لأجل العلم بعدم حرمته ولو بالبناء على عدم ثبوت حكم في الواقع.
وبعبارة أخرى: المطلوب هو الحكم بإباحة مجهول الحرمة لعدم العلم بحرمته، لا للعلم بعدم حرمته ولو تعبدا، لان مقتضى الاستصحاب هو الثاني. وعليه فاستصحاب عدم ورود النهي لا يثبت حكم المشكوك فيه الذي هو المقصود.
قال المصنف (قده) في حاشيته على الرسائل: (ولا يخفى أنه لا يجدي فيما هو المهم ولو بضميمة أصالة عدم ورود النهي فيه، فان ما شك في حرمته يكون بملاحظتها بمنزلة ما علم بعدم ورود النهي فيه، وهو خارج عما نحن بصدده الان).
(1) أي: بضميمة أصالة العدم، وضمير (به) في الموضعين راجع إلى الحديث.
(2) عطف تفسير لقوله: (إباحة) وضمير (إطلاقه) راجع إلى (مجهول).
(3) أي: الا أن الحكم بالإباحة ليس بعنوان مجهول الحرمة كما هو المطلوب في البراءة، وانما هو بعنوان ما يعلم عدم ورود النهي عنه.
(4) أي: أن مجهول الحرمة، وضمير (عنه) راجع إلى الموصول المراد به مجهول الحرمة.
(5) يعني: ولو تعبدا كما هو مقتضى إحراز عدم ورود النهي بالاستصحاب.
(6) هذا الاشكال ناظر إلى قوله: (لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا) و توضيحه:
وبعبارة أخرى: المطلوب هو الحكم بإباحة مجهول الحرمة لعدم العلم بحرمته، لا للعلم بعدم حرمته ولو تعبدا، لان مقتضى الاستصحاب هو الثاني. وعليه فاستصحاب عدم ورود النهي لا يثبت حكم المشكوك فيه الذي هو المقصود.
قال المصنف (قده) في حاشيته على الرسائل: (ولا يخفى أنه لا يجدي فيما هو المهم ولو بضميمة أصالة عدم ورود النهي فيه، فان ما شك في حرمته يكون بملاحظتها بمنزلة ما علم بعدم ورود النهي فيه، وهو خارج عما نحن بصدده الان).
(1) أي: بضميمة أصالة العدم، وضمير (به) في الموضعين راجع إلى الحديث.
(2) عطف تفسير لقوله: (إباحة) وضمير (إطلاقه) راجع إلى (مجهول).
(3) أي: الا أن الحكم بالإباحة ليس بعنوان مجهول الحرمة كما هو المطلوب في البراءة، وانما هو بعنوان ما يعلم عدم ورود النهي عنه.
(4) أي: أن مجهول الحرمة، وضمير (عنه) راجع إلى الموصول المراد به مجهول الحرمة.
(5) يعني: ولو تعبدا كما هو مقتضى إحراز عدم ورود النهي بالاستصحاب.
(6) هذا الاشكال ناظر إلى قوله: (لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا) و توضيحه: